Rulings

Civil Court of Appeal 10/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 67 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
67/2016
Date
10/03/2016
President
رنده حروق
Members
صفير، بولحود
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الدين المسند اليه الحجز الاحتياطي مرجح الوجود بذمة المستأنف، مكتفيا بادلاءات لا يمكن الاكتفاء بها لترجيح الدين، لا سيما وان المستأنف عليه لم يعزز شكواه التي تقدم بها باي مستند او دليل يرجح معه توجب الدين المطلوب القاء الحجز تأمينا له. وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، بقبول الاعتراض والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، وشطب اشارته عن حصة المستأنف في العقار.

Cited

Texts it relies on