Civil Court of Appeal 10/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 67 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 67/2016
- Date
- 10/03/2016
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بولحود
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعتبار الدين المسند اليه الحجز الاحتياطي مرجح الوجود بذمة المستأنف، مكتفيا بادلاءات لا يمكن الاكتفاء بها لترجيح الدين، لا سيما وان المستأنف عليه لم يعزز شكواه التي تقدم بها باي مستند او دليل يرجح معه توجب الدين المطلوب القاء الحجز تأمينا له. وقضت بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، بقبول الاعتراض والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، وشطب اشارته عن حصة المستأنف في العقار.
Cited