Court of Cassation, civil chamber 01/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2016
- Date
- 01/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز ادلاءات المدعية لعدم توافر الجدية فيها بعد ان اعابت المدعية على قرار محكمة الاستئناف المطعون في قرارها، خطأ جسيما في تشويه مضمون الحقيقة حول علمها بوجود البيع الحاصل واشتراكها على رغم علمها في التسجيل، وحول رد المحكمة لطلب الاستئخار في البت بالدعوى لحين صدور حكم بدعوى التزوير العالقة امام قاضي التحقيق.
اعتبرت محكمة الاستئناف ان دعوى التزوير لا تؤثر في نتيجة هذه الدعوى المتوقف امر البت بها على حل مسألة معرفة المدعية بوجود البيع بين والدتها والمستأنف عليه قبل انتقال الملكية على اسمها. وقد خلصت هذه المحكمة الى توفر علم المدعية بالبيع السابق الحاصل، والمثبت باقرار المستأنفة بالذات، الامر الذي يعود لمحكمة الاستئناف حق التقدير المطلق فيه. وعليه فان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه تحققت، بما لها من سلطة في تقدير الوقائع، من توافر عناصر جرم المادة 655/213 عقوبات بحق المدعية، استنادا الى اوراق الدعوى والتحقيقات ومجريات المحاكمات واعترافات المدعية، فلا تكون قد ارتكبت خطأ جسيما. وبالتالي ردت الهيئة كل الاسباب المدلى بها سواء لجهة الدفع بسبق الادعاء لعدم توافره، او طلب الاستئخار لعدم جدواه في الدعوى الراهنة.
Cited