Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
70/2016
Date
31/03/2016
President
يوسف ياسين
Members
ابو نقول برمانا، جبران
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا لعدم جوازه قانونا سندا لاحكام المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان القرار المستأنف ليس من القرارات الموقتة، ولا يندرج ضمن الاستثناءات المعددة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فلا يجوز الطعن به الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة.

Cited

Texts it relies on