Civil Court of Appeal 31/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 70/2016
- Date
- 31/03/2016
- President
- يوسف ياسين
- Members
- ابو نقول برمانا، جبران
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستحضار الاستئنافي شكلا لعدم جوازه قانونا سندا لاحكام المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان القرار المستأنف ليس من القرارات الموقتة، ولا يندرج ضمن الاستثناءات المعددة في المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فلا يجوز الطعن به الا مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة.
Cited