Court of Cassation, civil chamber 22/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2016
- Date
- 22/02/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد
- Source
- Lebanese University
بمعرض بحث الهيئة العامة لمحكمة التمييزعن مدى جدية الاسباب المدلى بها، بحثت في السببين المدلى بهما من قبل المدعي، الاول يتعلق بقضاة محكمة التمييز الذين قضوا بعدم توافر التبعية القانونية (معيار موضوعي) بحسب المادة 624/1 موجبات وعقود كونه ابن احد الشركاء في الشركة المطلوب ادخالها (معيار شخصي)، وكونهم تنازلوا عن دورهم في مراقبة مدى صحة تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة برابطة التبعية من قبل مجلس العمل التحكيمي وفقا للمادة 703 اصول محاكمات مدنية.
اما الثاني فيرتبط بتبسيط قضاة محكمة التمييز واقعة نسب ابن احد الشركاء وعدم تطبيق رابطة التبعية القانونية عليه، وكونهم اعادوا صياغة قناعة مجلس العمل التحكيمي بطريقة مختلفة للوصول الى النتيجة ذاتها.
وخلصت الهيئة العامة الى رد الدعوى لعدم جديتها وتغريمه بعطل وضرر سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية، بعد ان رأت ان محكمة التمييز ولدى بحثها في عقد الاستخدام وفقا للمادة 624 موجبات وعقود، استخرجت من طبيعة العلاقة التي تربط الطرفين ومن اقوال المدعي بان عمله كطبيب مختص في المستشفى لم يتقيد بدوام عمل، ولم يتقاض اجرا شهريا بشكل دوري، ولم يطالب بتقديمات الاجراء، ولم يخضع لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يخضع لتعليمات ولتوجيهات المستشفى... وبالتالي لا يمكن اعتبار العلاقة بينهما علاقة استخدام بحسب مفهوم المادة 624 موجبات وعقود، وذلك بمعزل عن كونه ابن احد الشركاء.
هذا وتملك محكمة الاساس سلطة مطلقة في تقدير الوقائع وغير خاضعة لرقابة محكمة التمييز التي يقتصر دورها على مراقبة مدى صحة تطبيق القاعدة القانونية، وهذا ما فعلته.
Cited