Civil Court of Appeal 25/02/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 48/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي، وردت السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان الحكم الابتدائي قد اورد البيانات الالزامية، منها طلبات الخصوم واسباب الدفاع والدفوع المقدمة من قبلهم، ولا سيما طلبات المدعي المتعلقة بوجوب اسقاط المدعى عليه من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بالاستناد الى تقرير الخبير وافادة شركة الكهرباء.
وصدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان المستأجر لم يتقدم باي دليل يدحض ما توصل اليه الحكم المستأنف.
Cited