Rulings

Civil Court of Appeal 25/02/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 48 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
48/2016
Date
25/02/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي، وردت السبب الاستئنافي الاول المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تبين للمحكمة بان الحكم الابتدائي قد اورد البيانات الالزامية، منها طلبات الخصوم واسباب الدفاع والدفوع المقدمة من قبلهم، ولا سيما طلبات المدعي المتعلقة بوجوب اسقاط المدعى عليه من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، بالاستناد الى تقرير الخبير وافادة شركة الكهرباء.

وصدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، لان المستأجر لم يتقدم باي دليل يدحض ما توصل اليه الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on