Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 742 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 742/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98 لاقدامه على تسهيل تعاطي حشيشة الكيف. وخلصت المحكمة الى منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited