Rulings

Court of Appeal for press offences 11/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
5/2016
Date
11/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة الذم. كما قضت باعلان براءة المدعى عليه لجهة جرم نشر الاخبار الكاذبة لعدم ثبوت توافر عناصر هذا الجرم.

Cited

Texts it relies on