Court of Appeal for press offences 11/01/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 5 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 5/2016
- Date
- 11/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة الذم. كما قضت باعلان براءة المدعى عليه لجهة جرم نشر الاخبار الكاذبة لعدم ثبوت توافر عناصر هذا الجرم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 133 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 210 قانون العقوبات قانون العقوبات