Rulings

Court of Appeal for press offences 29/03/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 21 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
21/2016
Date
29/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليهما في ضوء اسقاط الحق الشخصي وما استتبعه من اسقاط للحق العام في جرم القدح والذم، كما وبابطال التعقبات عن المدعى عليهما لجهة جرمي نشر اخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جرائم، لعدم توافر عناصرهما الجرمية.

Cited

Texts it relies on