Court of Appeal for press offences 29/03/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 21 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 21/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليهما في ضوء اسقاط الحق الشخصي وما استتبعه من اسقاط للحق العام في جرم القدح والذم، كما وبابطال التعقبات عن المدعى عليهما لجهة جرمي نشر اخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب جرائم، لعدم توافر عناصرهما الجرمية.
Cited