Rulings

Criminal Court 24/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 796 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
796/2016
Date
24/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة عن طريق التسلق الى منزل المدعي، المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات اذ ثبت الجرم بالاقرار وبمطابقة البصمات.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لاهماله تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية. ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on