Criminal Court 24/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 796 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 796/2016
- Date
- 24/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة عن طريق التسلق الى منزل المدعي، المنصوص عليها في المادة 639/640 عقوبات اذ ثبت الجرم بالاقرار وبمطابقة البصمات.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لاهماله تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية. ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
Cited