Rulings

Criminal Court 27/10/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 730 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
730/2016
Date
27/10/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات وادانته بجنحة المادة 221 عقوبات. كما وادانت الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات ايضا، وذلك بعد ان تبين لها ان لا دليل على ان المتهم اقدم على سرقة دراجة نارية، انما هو اقدم على تصريف الدراجة المسروقة من خلال بيعها للظنين الذي اشتراها منه مع علمه بانها مسروقة.

Cited

Texts it relies on