Criminal Court 27/10/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 730 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 730/2016
- Date
- 27/10/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بعدم تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات وادانته بجنحة المادة 221 عقوبات. كما وادانت الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات ايضا، وذلك بعد ان تبين لها ان لا دليل على ان المتهم اقدم على سرقة دراجة نارية، انما هو اقدم على تصريف الدراجة المسروقة من خلال بيعها للظنين الذي اشتراها منه مع علمه بانها مسروقة.
Cited