Criminal Court 30/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 830 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 830/2016
- Date
- 30/11/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السرقة عن طريق التسلق من الشرفة، ما يجعل فعل المتهم منطبقا على جناية المادة 639 عقوبات.
Cited