Court of Appeal for press offences 03/05/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 36/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بعدم سماع الدعوى كون المقال موضوع الدعوى قد نشر في الموقع الالكتروني للجريدة، ولم يثبت انه نشر في النسخة الورقية للجريدة، كما ولم يثبت المدعي ان الشركة التي تصدر عنها الجريدة الورقية هي ذاتها التي تملك الموقع الالكتروني للجريدة.