Rulings

Court of Appeal for press offences 03/05/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 36 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
36/2016
Date
03/05/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بعدم سماع الدعوى كون المقال موضوع الدعوى قد نشر في الموقع الالكتروني للجريدة، ولم يثبت انه نشر في النسخة الورقية للجريدة، كما ولم يثبت المدعي ان الشركة التي تصدر عنها الجريدة الورقية هي ذاتها التي تملك الموقع الالكتروني للجريدة.