Court of Appeal for press offences 11/05/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 38 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 38/2016
- Date
- 11/05/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليهم في ضوء اسقاط الحق العام، تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة القدح والذم في مقال صحفي بحق الجهة المدعية، وبالنظر لعدم توافر العناصر الجرمية لجريمة نشر الاخبار الكاذبة.
Cited