Rulings

Court of Appeal for press offences 11/05/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 38 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
38/2016
Date
11/05/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليهم في ضوء اسقاط الحق العام، تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جريمة القدح والذم في مقال صحفي بحق الجهة المدعية، وبالنظر لعدم توافر العناصر الجرمية لجريمة نشر الاخبار الكاذبة.

Cited

Texts it relies on