Rulings

Court of Appeal for press offences 29/02/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
12/2016
Date
29/02/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه في ضوء اسقاط الحق الشخصي لتعلق موضوع الدعوى بجريمة القدح والذم، وذلك وفقا لمنطوق المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on