Court of Appeal for press offences 29/02/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 12/2016
- Date
- 29/02/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات باسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه في ضوء اسقاط الحق الشخصي لتعلق موضوع الدعوى بجريمة القدح والذم، وذلك وفقا لمنطوق المادة 133 عقوبات.
Cited