Criminal Court 29/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 801 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 801/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
خلصت المحكمة الى عدم تجريم المتهم بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الشك يفسر لمصلحة المتهم. وقد عادت المدعية الى القول انه ليس هو الذي اقدم على سلبها بعد ان تعرفت اليه اوليا في الصورة. ان الاحكام لا تبنى على الشك.