Rulings

Criminal Court 29/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 801 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
801/2016
Date
29/11/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

خلصت المحكمة الى عدم تجريم المتهم بجرم السرقة لعدم كفاية الدليل، اذ ان الشك يفسر لمصلحة المتهم. وقد عادت المدعية الى القول انه ليس هو الذي اقدم على سلبها بعد ان تعرفت اليه اوليا في الصورة. ان الاحكام لا تبنى على الشك.