Rulings

Criminal Court 21/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 786 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
786/2016
Date
21/11/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المتهم بالاحتيال (مادة 655 عقوبات) لقيامه بحمل المدعي على تسليمه مبلغا من المال على انه يبيع منه سيارة وتسليمه اوراقها، وهو في نيته استعادتها والاستيلاء على المال ثم اخذها خفية من المدعي، ما يشكل جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات، وتسليمها لشخص آخر.

Cited

Texts it relies on