Rulings

Criminal Court 23/11/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 789 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
789/2016
Date
23/11/2016
President
محمد خير مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجناية سرقة الدراجة النارية سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات، بالاشتراك في ما بينهما، وقررت منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للاسقاط الحاصل.

Cited

Texts it relies on