Criminal Court 23/11/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 789 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 789/2016
- Date
- 23/11/2016
- President
- محمد خير مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين بجناية سرقة الدراجة النارية سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات، بالاشتراك في ما بينهما، وقررت منحهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا للاسقاط الحاصل.
Cited