Rulings

Court of Appeal for press offences 21/06/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 46 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
46/2016
Date
21/06/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة المطبوعات بان ما ورد في المقال موضوع الشكوى لا يشكل ذما نظرا لكونه ورد عرضيا وفي خضم الممارسة السياسية، وان القول خلاف ذلك يشكل حدا من حرية الصحافة.