Court of Appeal for press offences 21/06/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 46 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 46/2016
- Date
- 21/06/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة المطبوعات بان ما ورد في المقال موضوع الشكوى لا يشكل ذما نظرا لكونه ورد عرضيا وفي خضم الممارسة السياسية، وان القول خلاف ذلك يشكل حدا من حرية الصحافة.