Civil Court of Appeal 05/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 110 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 110/2016
- Date
- 05/05/2016
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- حاطوم، صفير
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المعترض عليه لم يقدم اي اثبات من اي نوع كان يبرر العزل الحاصل، فلا يمكن اعتباره مبررا، وتبعا لذلك تتوجب للمحامي اتعاب عن الاعمال القانونية التي قام بها.
كما رأت، خلافا لما توصل اليه الحكم المعترض عليه، بان المصالحة الحبية الحاصلة بين فريقي النزاع بتاريخ لاحق على صدور الحكم النهائي فيها، تعني الاستمرارية في الملف، وتبعا لذلك عدم سقوط الحق بالمطالبة بالاتعاب. مما يقتضي معه فسخ القرار المعترض عليه لهذه الجهة ومن ثم تقدير قيمة هذه الاتعاب.