Rulings

Civil Court of Appeal 05/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 110 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
110/2016
Date
05/05/2016
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية بان المعترض عليه لم يقدم اي اثبات من اي نوع كان يبرر العزل الحاصل، فلا يمكن اعتباره مبررا، وتبعا لذلك تتوجب للمحامي اتعاب عن الاعمال القانونية التي قام بها.

كما رأت، خلافا لما توصل اليه الحكم المعترض عليه، بان المصالحة الحبية الحاصلة بين فريقي النزاع بتاريخ لاحق على صدور الحكم النهائي فيها، تعني الاستمرارية في الملف، وتبعا لذلك عدم سقوط الحق بالمطالبة بالاتعاب. مما يقتضي معه فسخ القرار المعترض عليه لهذه الجهة ومن ثم تقدير قيمة هذه الاتعاب.