Rulings

Court of Appeal for press offences 29/03/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 25 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
25/2016
Date
29/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط الحق العام في جرائم القدح والذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي، كما ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم التحريض ونشر الاخبار الكاذبة، واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة.

Cited

Texts it relies on