Court of Appeal for press offences 29/03/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 25 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 25/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط الحق العام في جرائم القدح والذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي، كما ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم التحريض ونشر الاخبار الكاذبة، واثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة.
Cited