Court of Appeal for press offences 29/03/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 27 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 27/2016
- Date
- 29/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه في جرائم القدح والذم والتشهير لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط، ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم اثارة النعرات وتلفيق الاخبار الكاذبة.
Cited