Rulings

Court of Appeal for press offences 29/03/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 27 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
27/2016
Date
29/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات بابطال التعقبات عن المدعى عليه في جرائم القدح والذم والتشهير لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، وموافقة الجهة المدعية على هذا الاسقاط، ولعدم توافر العناصر الجرمية لجرائم اثارة النعرات وتلفيق الاخبار الكاذبة.

Cited

Texts it relies on