Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
107/2016
Date
19/05/2016
President
نضال شمس الدين
Members
جبران، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لوروده خارج المهلة القانونية سندا لنص المادة 500 مكرر لان الاستحضار الابتدائي، وبحسب قيمة الدعوى وفقا لنص المادة 500 مكرر اصول المحاكمات المدنية، يخضع لاحكام الاصول الموجزة بموجب القانون رقم 154/2011.

Cited

Texts it relies on