Civil Court of Appeal 19/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 107 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 107/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- نضال شمس الدين
- Members
- جبران، معلوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف شكلا وتصديق الحكم المستأنف، وذلك لوروده خارج المهلة القانونية سندا لنص المادة 500 مكرر لان الاستحضار الابتدائي، وبحسب قيمة الدعوى وفقا لنص المادة 500 مكرر اصول المحاكمات المدنية، يخضع لاحكام الاصول الموجزة بموجب القانون رقم 154/2011.
Cited