Rulings

Court of Appeal for press offences 23/02/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 14 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
14/2015
Date
23/02/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليهم بالنسبة لجرمي القدح والذم بواسطة المطبوعات لسقوط الدعوى العامة عنهم تبعا لاسقاط الحقوق الشخصية من قبل المدعي وفقا للمادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on