Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 28 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 28/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليهما بالنسبة لجنحتي القدح والذم معتبرة ان ما تفوهت به المدعى عليها في احدى حلقات برنامج تلزيفوني عرض على احدى المحطات اللبنانية يعتبر من باب ردة الفعل الطبيعية على موضوع اغنية وتعبيرا عن الرأي ولا تعتبر لا قدحا ولا ذما.