Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 28 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
28/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليهما بالنسبة لجنحتي القدح والذم معتبرة ان ما تفوهت به المدعى عليها في احدى حلقات برنامج تلزيفوني عرض على احدى المحطات اللبنانية يعتبر من باب ردة الفعل الطبيعية على موضوع اغنية وتعبيرا عن الرأي ولا تعتبر لا قدحا ولا ذما.