Rulings

Court of Appeal for press offences 09/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 18 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
18/2015
Date
09/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

قضت محكمة المطبوعات باسقاط الدعوى العامة عن المعترضين المدعى عليهما تبعا لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة لجرمي القدح والذم بواسطة المطبوعات وذلك عملا بالمادة 133 عقوبات، كما اعلنت براءتهما من جنحتي التحقير ونشر الاخبار الكاذبة لعدم تحقق عناصرها.

Cited

Texts it relies on