Court of Appeal for press offences 09/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 18 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 18/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة المطبوعات باسقاط الدعوى العامة عن المعترضين المدعى عليهما تبعا لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة لجرمي القدح والذم بواسطة المطبوعات وذلك عملا بالمادة 133 عقوبات، كما اعلنت براءتهما من جنحتي التحقير ونشر الاخبار الكاذبة لعدم تحقق عناصرها.
Cited