Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 24 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 24/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليه بالنسبة لجنحتي القدح والذم لسقوط الحق العام عنه تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية سندا الى المادة 133 عقوبات، كما اعلنت براءته من جنحتي الاخبار الكاذبة والتشهير اذ لم يتبين من الوقائع تحقق عناصرهما.
Cited