Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 24 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
24/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليه بالنسبة لجنحتي القدح والذم لسقوط الحق العام عنه تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية سندا الى المادة 133 عقوبات، كما اعلنت براءته من جنحتي الاخبار الكاذبة والتشهير اذ لم يتبين من الوقائع تحقق عناصرهما.

Cited

Texts it relies on