Rulings

Court of Appeal for press offences 23/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 30 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
30/2015
Date
23/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات في حق المدعى عليهم بالنسبة لجرمي القدح والذم بالمدعي بواسطة احدى المطبوعات الصحفية لعدم توافر عناصرها ولو جاء النقد بشكل حاد بمواجهة المدعي الكاهن الذي يعمل في المجال الفني وتطبق عليه بالتالي القواعد العامة التي تطبق على اي شخص يعمل في هذا المجال والنتيجة كانت لتختلف لو ان هذا النقد كان موجها الى المدعي بصفته الكهنوتية.