Court of Appeal for press offences 23/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 30 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 30/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات في حق المدعى عليهم بالنسبة لجرمي القدح والذم بالمدعي بواسطة احدى المطبوعات الصحفية لعدم توافر عناصرها ولو جاء النقد بشكل حاد بمواجهة المدعي الكاهن الذي يعمل في المجال الفني وتطبق عليه بالتالي القواعد العامة التي تطبق على اي شخص يعمل في هذا المجال والنتيجة كانت لتختلف لو ان هذا النقد كان موجها الى المدعي بصفته الكهنوتية.