Court of Appeal for press offences 09/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 19 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 19/2015
- Date
- 09/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات عن المدعى عليهما بجنحتي القدح والذم المنسوبة اليهما لثبوت اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية وسقوط الدعوى العامة تبعا لذلك سندا الى المادة 133 عقوبات.
Cited