Rulings

Court of Appeal for press offences 09/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 19 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
19/2015
Date
09/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات عن المدعى عليهما بجنحتي القدح والذم المنسوبة اليهما لثبوت اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية وسقوط الدعوى العامة تبعا لذلك سندا الى المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on