Court of Appeal for press offences 23/02/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 15 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 15/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعي عليهم بالنسبة لجرمي القدح والذم بواسطة المطبوعات لسقوط الدعوى العامة عنهم تبعا لاسقاط الحقوق الشخصية من قبل المدعي وفقا الى المادة 133 عقوبات.
Cited