Court of Appeal for press offences 10/03/2015
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 21 /2015
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 21/2015
- Date
- 10/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليهم بالنسبة لجنحتي القدح والذم معتبرة ان المقال موضوع الدعوى لم يتضمن اي لفظ ازدراء او سباب بالمدعي ولا نسبة اي امر اليه ينال من شرفه وكرامته بل يندرج في اطار حرية الصحافة، كما ابطلت التعقبات بحقهم بالنسبة لباقي الجرائم المسندة اليهم من تحقير وتحريض على اثارة النعرات الطائفية والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة لعدم توافرعناصرها.