Rulings

Court of Appeal for press offences 10/03/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 21 /2015

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
21/2015
Date
10/03/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة المطبوعات التعقبات بحق المدعى عليهم بالنسبة لجنحتي القدح والذم معتبرة ان المقال موضوع الدعوى لم يتضمن اي لفظ ازدراء او سباب بالمدعي ولا نسبة اي امر اليه ينال من شرفه وكرامته بل يندرج في اطار حرية الصحافة، كما ابطلت التعقبات بحقهم بالنسبة لباقي الجرائم المسندة اليهم من تحقير وتحريض على اثارة النعرات الطائفية والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة لعدم توافرعناصرها.