Civil Court of Appeal 19/05/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 132 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 132/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئنافي المبني على الخطأ في القانون بعدم اعتباره ان العقد هو عقد اذعان، وقد اسندت المحكمة ردها الى كون الفريقين ناقشا بنود العقد بحرية وعلى قدم المساواة فيكون عقد تراضي، ولعدم اقتران هذا الادلاء باي مطلب.
ورأت المحكمة انه، في ضوء اشتراط العقد للصيغة الخطية لادخال اي تعديل في بنوده، لا يمكن الاخذ بالقول ان ثمة اتفاقا حول تعديل العقد جرى التوافق عليه. كما رأت بان انهاء التعاقد بالارادة المنفردة دون مراعاة مهلة الانذار المحددة بالعقد، يرتب المسؤولية التعاقدية ويسأل عن الضرر بموجبه.
ورأت المحكمة كذلك ان نص المادة 266 موجبات وعقود يجيز للقاضي تخفيض غرامة الاكراه من دون البند الجزائي، وبالتالي لا يمكن تخفيض قيمة التعويض الاتفاقي الوارد في بنود العقد لمخالفته احكام هذه المادة، ولعدم قيام المستأنفة باي تنفيذ للموجب، ما يقتضي معه رد ما ادلي به لهذه الجهة.
ورأت ان الحكم النهائي يكتسب حجية القضية المحكوم بها منذ صدوره بحسب المادة 556 اصول المحاكمات المدنية بالنسبة الى كل منازعة فصل فيها وفقا للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه يكون قد احسن برده الادعاء المقابل الرامي الى فسخ العقد، لتعارضه مع حكم سابق صدر عن القاضي المنفرد برد الطلب المذكور، ما يوجب معه رد السبب الاستئنافي الاخير لعدم القانونية.
كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف الطارىء شكلا واساسا وفسخ الحكم الابتدائي لجهة اغفاله البت بطلب الالزام بتسديد المبلغ المالي المتوجب مع الفائدة القانونية، واعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا لجهة الفوائد فقط.
وقد قضت المحكمة بان وجود منازعة قضائية حول اساس الدين لا يحول دون الحكم بالفائدة القانونية لان هذه الفائدة تمثل بدل العطل والضرر عن التأخر في تسديد مبلغ من المال مستحق الاداء، وهي تسري من تاريخ استحقاق الدين اي من تاريخ المطالبة به عملا بالمادة 257 موجبات وعقود. اما اذا كان الدين غير محدد وغير مستحق فهي تسري من تاريخ تحديده من قبل القضاء، وهو ما يقتضي معه ترتب الفائدة في القضية الراهنة من تاريخ الانذار الخطي، لان التعويض وقيمة الخدمات محددان بموجب العقد.
Cited