Rulings

Civil Court of Appeal 28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 87 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
87/2016
Date
28/04/2016
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف الذي اعتبر ان الوكالة المنطوية على انصراف ارادة الموكل الى التفرغ عن العقار، انطلاقا من منح الوكيل حق قبض الثمن وصرفه وحق الابراء، يسمح بوصف هذه الوكالة على انها عقد بيع مكتمل الاركان.

وقد رأت المحكمة في قرارها انه بموجب المادة 372 موجبات وعقود يقتضي لاعتبار الوكالة تنطوي على بيع ان يثبت منها اما تعهد الوكيل بدفع الثمن، واما تسديده للثمن، الامر غير المتوافر بالوكالة موضوع النزاع. وان منح الوكيل حق القبض والصرف لا يعفيه من المحاسبة ولو على فرض ان الوكالة غير قابلة للعزل، ولا يكون ما جاء فيها مثبتا لعقد بيع العقار من الموكل الى الوكيل.

كما قضت المحكمة بابطال عقد التأمين العقاري الجاري لمصلحة المصرف واعادة قيود السجل العقاري الى ما كانت عليه سندا للمادة 806 موجبات وعقود، مؤكدة في قرارها على ان المصرف اطلع او كان عليه ان يطلع على وكالة الوكيل عندما تعامل معه بهذه الصفة، فلا يمكنه ان يتذرع بحسن نيته ما دام ان تجاوز الوكيل لسلطاته واضح من بيانات هذه الوكالة موضوع الدعوى.

Cited

Texts it relies on