Rulings

Criminal Court of Appeal 09/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 415 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
415/2013
Date
09/07/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة سرقة سيارة المنصوص عنها في المادة 638/201 عقوبات وعدم تمكنه من سرقتها لسبب خراج عن اراداته يكمن بعدم التمكن من تشغيل المحرك، وقد ثبت الجرم بحقه بالاعتراف وبمطابقة بصماته على البصمات المرفوعة ويعود للمحكمة حق التقدير.

Cited

Texts it relies on