Rulings

Criminal Court of Appeal 16/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 448 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
448/2013
Date
16/07/2013
President
روكس رزق
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم سرقة سيارة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات لان الادعاء ارتكز على الاستقصاءات السرية والعلنية والتحري واسبقيات المتهم التي لا تشكل دليلا كاملا طالما انه لم يعزز بادلة اخرى وطالما ان المتهم انكر التهمة في كل مراحل التحقيق ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

Cited

Texts it relies on