Criminal Court of Appeal 16/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 448 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 448/2013
- Date
- 16/07/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم سرقة سيارة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات لان الادعاء ارتكز على الاستقصاءات السرية والعلنية والتحري واسبقيات المتهم التي لا تشكل دليلا كاملا طالما انه لم يعزز بادلة اخرى وطالما ان المتهم انكر التهمة في كل مراحل التحقيق ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
Cited