Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/02/2013

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2013

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
12/2013
Date
07/02/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 30 من قانون المطبوعات رقم 104/77 ولتقديمه بعدما يزيد عن عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار الوجاهي الصادر عن محكمة المطبوعات الى المستأنف وهو تاريخ صدوره.