Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/02/2013
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 12 /2013
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 12/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 30 من قانون المطبوعات رقم 104/77 ولتقديمه بعدما يزيد عن عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار الوجاهي الصادر عن محكمة المطبوعات الى المستأنف وهو تاريخ صدوره.