Rulings

Criminal Court of Appeal 11/07/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
2012
Date
11/07/2012
President
فريال دلول
Members
شكر، منير
Source
Lebanese University

ترد الدفوع الشكلية المتعلقة بعدم الصلاحية المكانية وبعدم اعتبار الفعل جرما جزائيا وعدم صفة المدعى عليه كونه مفوضا بالتوقيع عن الشركة وذلك لثبوت ان اتفاق الطرفين لناحية تعاطي اعمال الوساطة والتأمين يشمل كافة الاراضي اللبنانية فيكون احد عناصر الجرم واقعا في بيروت، ولان الدفع بعدم اعتبار الفعل جرما جزائيا يتعلق باساس النزاع كما ان المدعى عليه ولو كان مفوضا بالتوقيع عن الشركة فانه يحاكم عن خطئه الشخصي كما يحكم على الشركة بالغرامة لاجل افعاله.

وان عدم توجيه الاستئناف لوجه الحق العام يؤدي الى انبرام الدعوى العامة وطالما انه لم يبين مواضع الخطأ لاجل تقدير التعويض فيرد استئنافه بالنسبة للدعوى المدنية.