Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

يتحقق جرم دخول البلاد خلسة عند دخول الاجنبي الاراضي اللبنانية عن غير طريق الامن العام سندا الى المادتين 6 و32 من قانون الاجانب.

وان الدخول خلسة هو جرم آني يبدأ مرور الزمن عليه من تاريخ وقوعه وقد مرت اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ حصوله وتاريخ ادعاء النيابة العامة دون اجراء اي تحقيق او ملاحقة تقطع مرور الزمن مما يقتضي اسقاط الدعوى العامة وابطال التعقبات بحق المستأنفين وفسخ الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on