Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، شكر
- Source
- Lebanese University
يتحقق جرم دخول البلاد خلسة عند دخول الاجنبي الاراضي اللبنانية عن غير طريق الامن العام سندا الى المادتين 6 و32 من قانون الاجانب.
وان الدخول خلسة هو جرم آني يبدأ مرور الزمن عليه من تاريخ وقوعه وقد مرت اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ حصوله وتاريخ ادعاء النيابة العامة دون اجراء اي تحقيق او ملاحقة تقطع مرور الزمن مما يقتضي اسقاط الدعوى العامة وابطال التعقبات بحق المستأنفين وفسخ الحكم الابتدائي.
Cited