Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه بجنحة الاحتيال، لان الاحتيال يفرض الاستيلاء على مال الغير في حين ان المستأنف عليه ثبت شراء السيارة من المالك ودفعه الثمن دون تسجيلها في دائرة السيارات وان بيعه للسيارة ثم شراءها من شخص توارى عن الانظار ثم استحصاله من المالك الاصلي الذي ما زالت السيارة مسجلة على اسمه على وكالة بيع لا يشكل جرم الاحتيال لانه يملك واقعا وقانونا السيارة فلا يشكل فعله استيلاء على ملك الغير.