Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليه بجنحة الاحتيال، لان الاحتيال يفرض الاستيلاء على مال الغير في حين ان المستأنف عليه ثبت شراء السيارة من المالك ودفعه الثمن دون تسجيلها في دائرة السيارات وان بيعه للسيارة ثم شراءها من شخص توارى عن الانظار ثم استحصاله من المالك الاصلي الذي ما زالت السيارة مسجلة على اسمه على وكالة بيع لا يشكل جرم الاحتيال لانه يملك واقعا وقانونا السيارة فلا يشكل فعله استيلاء على ملك الغير.