Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

يرد شكلا استئناف النيابة العامة لعدم بيان الاسباب الاستئنافية والمطلب بشكل واضح.

كما يرد استئناف المدعي الشخصي شكلا لعدم بيان الاسباب الاستئنافية ولتناقض المطالب ووجوب حصرا استئنافه بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة وذلك سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية والمادتين 655 و445 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on