Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، شكر
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا استئناف النيابة العامة لعدم بيان الاسباب الاستئنافية والمطلب بشكل واضح.
كما يرد استئناف المدعي الشخصي شكلا لعدم بيان الاسباب الاستئنافية ولتناقض المطالب ووجوب حصرا استئنافه بالدعوى المدنية دون الدعوى العامة وذلك سندا الى المادة 217 اصول محاكمات جزائية والمادتين 655 و445 اصول محاكمات مدنية.
Cited