Rulings

Criminal Court of Appeal 10/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
10/07/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، صفير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات ويعتبر الانذار عنصرا ماديا للجرم لا يكتمل الا بارساله ولم تفرض المادة 671 عقوبات شرطا شكليا له بل تكفي المطالبة الصريحة للمستخدم الذي اساء الامانة ويمكن اثبات العلم بالانذار بكل وسائل الاثبات.

ان اسقاط الحق الشخصي ليس له من شأنه اسقاط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات لان اساءة المستخدم للامانة يشكل جرما خطيرا وتشدد عقوبة الفاعل.

Cited

Texts it relies on