Criminal Court of Appeal 10/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 10/07/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، صفير
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات ويعتبر الانذار عنصرا ماديا للجرم لا يكتمل الا بارساله ولم تفرض المادة 671 عقوبات شرطا شكليا له بل تكفي المطالبة الصريحة للمستخدم الذي اساء الامانة ويمكن اثبات العلم بالانذار بكل وسائل الاثبات.
ان اسقاط الحق الشخصي ليس له من شأنه اسقاط دعوى الحق العام سندا الى المادة 133 عقوبات لان اساءة المستخدم للامانة يشكل جرما خطيرا وتشدد عقوبة الفاعل.
Cited