Rulings

Criminal Court of Appeal 03/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
03/07/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، صفير
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لتوجيهه ضد المدعي دون الحق العام مما يقتضي انبرام الحكم الصادر بجرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبة وانبرام العقوبة.

ويرد استئناف المدعي لجهة زيادة قيمة العطل والضرر لان العوض يجب ان يكون معادلا للضرر وقد تبين للمحكمة ان التحقيق الاولي انتهى الى اعتبار النزاع مدنيا فيكون الحكم المستأنف واقعا موقعه الصحيح.

Cited

Texts it relies on