Criminal Court of Appeal 03/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 03/07/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، صفير
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لتوجيهه ضد المدعي دون الحق العام مما يقتضي انبرام الحكم الصادر بجرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبة وانبرام العقوبة.
ويرد استئناف المدعي لجهة زيادة قيمة العطل والضرر لان العوض يجب ان يكون معادلا للضرر وقد تبين للمحكمة ان التحقيق الاولي انتهى الى اعتبار النزاع مدنيا فيكون الحكم المستأنف واقعا موقعه الصحيح.
Cited