Criminal Court of Appeal 02/07/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، شكر
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان بالنسبة للحكم الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
ان خطأ موظفي القلم باعلام المستأنف بعدم صدور الحكم في موعده لا يمدد مهلة الاستئناف التي هي مهلة اسقاط وله حق المطالبة بالتعويض بوجههم.