Rulings

Criminal Court of Appeal 02/07/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/07/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، شكر
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان بالنسبة للحكم الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

ان خطأ موظفي القلم باعلام المستأنف بعدم صدور الحكم في موعده لا يمدد مهلة الاستئناف التي هي مهلة اسقاط وله حق المطالبة بالتعويض بوجههم.