Criminal Court of Appeal 01/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 01/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- الضو، انطون
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح الاستئناف الاول شكلا لعدم تضمنه لاية اسباب استئنافية خلافا لنص المادة 217 محاكمات جزائية لكنها قبلت الاستئناف الثاني بالشكل وردته اساسا وصدقت الحكم المطعون فيه برمته لكون النزاع مدنيا ولعدم ثبوت توافر عناصر جرم الاحتيال (م 655 ع) وبالاخص نية الاستيلاء على المال.
Cited