Rulings

Criminal Court of Appeal 01/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
01/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
الضو، انطون
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح الاستئناف الاول شكلا لعدم تضمنه لاية اسباب استئنافية خلافا لنص المادة 217 محاكمات جزائية لكنها قبلت الاستئناف الثاني بالشكل وردته اساسا وصدقت الحكم المطعون فيه برمته لكون النزاع مدنيا ولعدم ثبوت توافر عناصر جرم الاحتيال (م 655 ع) وبالاخص نية الاستيلاء على المال.

Cited

Texts it relies on