Rulings

Criminal Court of Appeal 31/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
31/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي المستأنف معتبرة ان جرم الشيك بدون مؤونة في حال ثبوته قد سقط بمرور الزمن لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على سحبه وابطلت بالتالي التعقبات بحق المستأنفة وردت الدعوى الشخصية تبعا لذلك.