Criminal Court of Appeal 31/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي المستأنف معتبرة ان جرم الشيك بدون مؤونة في حال ثبوته قد سقط بمرور الزمن لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على سحبه وابطلت بالتالي التعقبات بحق المستأنفة وردت الدعوى الشخصية تبعا لذلك.