Criminal Court of Appeal 03/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 03/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي بعد اعلانها صلاحية القضاء الجزائي للنظر بهذه الدعوى لعدم تناولها للتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة وأعلنت براءة المستأنفين عن جنحة القتل غير القصدي (م 564 ع) لعدم كفاية الدليل على توافر الخطأ المؤدي الى الوفاة.
Cited