Rulings

Criminal Court of Appeal 03/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
03/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

فسخت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي بعد اعلانها صلاحية القضاء الجزائي للنظر بهذه الدعوى لعدم تناولها للتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة وأعلنت براءة المستأنفين عن جنحة القتل غير القصدي (م 564 ع) لعدم كفاية الدليل على توافر الخطأ المؤدي الى الوفاة.

Cited

Texts it relies on