Rulings

Criminal Court of Appeal 01/10/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
1/2013
Date
01/10/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي جزئيا بالنسبة لاثنين من المستأنفين لعدم تضمن استئناف احدهما فقط لاي سبب خاص به ولثبوت خطأ الثاني المهندس لناحية عدم وجود حتجز لمنع حصول السقوط خلافا للمادة 29 ومن المرسوم 7380/67 ما يبرر ادانته بجنحة القتل غير القصدي (م 564 ع) وسندا الى المادة 37 من المرسوم المذكور واعتبرت المحكمة ان تعدد اسباب الوفاة لا ينفي مسؤوليته بل ينحصر بتخفيض العقوبة وبترتيب مسؤولية على الضحية وان التنازل عن الحقوق الشخصية يقتصر على تعويضات العمل وطوارئه كما برأت المحكمة المستأنف الثالث من هذه الجرائم لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on