Criminal Court of Appeal 01/10/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2013
- Date
- 01/10/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة استئناف الجنح الحكم الابتدائي جزئيا بالنسبة لاثنين من المستأنفين لعدم تضمن استئناف احدهما فقط لاي سبب خاص به ولثبوت خطأ الثاني المهندس لناحية عدم وجود حتجز لمنع حصول السقوط خلافا للمادة 29 ومن المرسوم 7380/67 ما يبرر ادانته بجنحة القتل غير القصدي (م 564 ع) وسندا الى المادة 37 من المرسوم المذكور واعتبرت المحكمة ان تعدد اسباب الوفاة لا ينفي مسؤوليته بل ينحصر بتخفيض العقوبة وبترتيب مسؤولية على الضحية وان التنازل عن الحقوق الشخصية يقتصر على تعويضات العمل وطوارئه كما برأت المحكمة المستأنف الثالث من هذه الجرائم لعدم كفاية الدليل.
Cited