Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
233/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان ما ادلت به المدعى عليها من ان المستأنفة هي من طلبت منها تفعيل الحساب الالكتروني على رقم هاتفها، وان المستأنفة استخدمت هذه الخدمة للاساءة الى المدعية، يبقى، في ضوء انكار المستأنفة، عطفا جرميا لا يشكل دليلا كافيا للادانة. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم، والحكم ببراءة المستأنفة للشك وعدم كفاية الدليل.