Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 233 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 233/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان ما ادلت به المدعى عليها من ان المستأنفة هي من طلبت منها تفعيل الحساب الالكتروني على رقم هاتفها، وان المستأنفة استخدمت هذه الخدمة للاساءة الى المدعية، يبقى، في ضوء انكار المستأنفة، عطفا جرميا لا يشكل دليلا كافيا للادانة. وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المستأنف الذي ذهب خلافا لما تقدم، والحكم ببراءة المستأنفة للشك وعدم كفاية الدليل.