Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 238 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
238/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه في ظل عدم اتخاذ المجني عليه صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه، عازيا حصول الحادث الى القضاء والقدر، بحيث انه وبينما كان ممسكا ببندقيته الخاصة به يلهو بها، سقطت من يده فانطلق عندها العيار الناري الذي اصابه وتسبب له بالايذاء، مكررا افادته هذه في كافة مراحل التحقيق الاولي. وبما انه لم ينهض اي دليل ثابت ومؤكد لجهة امساك المدعى عليه بالبندقية واللهو بها، وبالتالي انطلاق العيار الناري منها خطأ لدى وقوعها من يده والتسبب بالايذاء للمجني عليه، فان ما ذهب اليه الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه بما نسب اليه غير واقع في موقعه القانوني الصحيح والسليم، وتوصلت المحكمة الى فسخه واعلان براءة المدعى عليه مما نسب اليه لعدم كفاية الدليل بحقه.