Rulings

Criminal Court of Appeal 07/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
239/2016
Date
07/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المستأنف المتعلقة بتسديده قيمة الشيكات موضوع الدعوى بموجب تسجيله عقارين على اسم المدعي المستأنف عليه، لعدم الثبوت، سيما وانه ثابت ان التعامل بين الفريقين في عملية البيع قد تم بموجب مستندات خطية رسمية، ولو صح قول المستأنف لكان استحصل بالتأكيد على مستند خطي يثبت براءة ذمته من الشيكات موضوع الدعوى. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف.