Criminal Court of Appeal 07/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 239/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية ادلاءات المستأنف المتعلقة بتسديده قيمة الشيكات موضوع الدعوى بموجب تسجيله عقارين على اسم المدعي المستأنف عليه، لعدم الثبوت، سيما وانه ثابت ان التعامل بين الفريقين في عملية البيع قد تم بموجب مستندات خطية رسمية، ولو صح قول المستأنف لكان استحصل بالتأكيد على مستند خطي يثبت براءة ذمته من الشيكات موضوع الدعوى. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى تصديق الحكم المستأنف.