Rulings

Criminal Court of Appeal 14/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 246 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
246/2016
Date
14/06/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان عدم تقديم المستأنف لدفاعه ولدفوعه وعدم استجوابه، يعود الى تواريه عن كافة مراحل التحقيق والمحاكمة الابتدائية. وانه في ضوء ثبوت تطابق بصماته بين تلك المأخوذة عن السيارة المسروقة البضاعة من داخلها، وبين بصماته المرفوعة في افعال جرمية مشابهة اوقف بها سابقا، اضافة الى تواريه واسبقياته، فهي لا ترى وجوب استجوابه. وتوصلت الى تصديق الحكم المستأنف لجهة سرده الوقائع الجرمية واقامة الادلة عليها، واعطائها وصفها الصحيح ونسبتها الى المستأنف. وقضت بمنحه الاسباب التخفيفية وابدال عقوبته.